3 قرارات لـ"الرقابة المالية" بعدد من الشركات
نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في العدد رقم 113، الصادر في 18 مايو 2019، 3 قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاءت القرارات كالتالي:
- القرار رقم (148 لسنة 2019)، بشأن استبدال نصى المادتين رقمى (21، 39) من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين (ش.م.م) النصين التاليين:
المادة (21): يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخاب بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعد مجلس الإدارة لكل (10٪) من أسهم الشركة كلما أمكن ذلك، على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وضم عضوين مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه. ويجب أن يضم المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.
المادة (39): تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في محافظة الجيزة أو القاهرة.
- القرار رقم (310 لسنة 2019)، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات إنتاج وتوزيع الأجهزة المنزلية.
- القرار رقم (427 لسنة 2019)، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.