"اتصالات النواب" تؤجل حسم مواد الدعاوى الجنائية بقانون حماية البيانات
أرجأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، حسم المادة (35) المستحدثة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والتي تنص على عدم جواز رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك بناءً على طلب ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف لاشين، لمزيد من الدراسة والإطلاع.
وأكد محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، وفي ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة لممثلي الشركات العالمية حول مشروع القانون تم استحداث المادة (35) ليكون تحريك الدعوى بناء على طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية.
وقال: "لو تم إسناد تحريك الدعوي الجنائية للنيابة سنجد هناك آلاف الشكاوى فور صدور القانون لكل متضرر من إرسال رسالة ترويجية له، ونعلم جيدًا أن هناك أناسا محترفة في قضايا تعويضات، وسنثقل كاهل القضاء وجهات إنفاذ القانون بالدعاوي".
وأشار حجازي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح أكثر من مرة حول استهداف تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات، ووزارة الاتصالات تعمل في هذا الصدد على أن تكون القاهرة مصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة، موضحا أن هذا التوجه يتطلب تشريعات على أرض الواقع، وركنها الأساسي قانون حماية البيانات الشخصية.
وأضاف حجازي أن كافة التشريعات العالمية في شأن حماية البيانات الشخصية ليس بها عقوبات سالبة للحريات، لكن نظرًا لكون فلسفة التشريعات المصرية تتضمن عقوبات سالبة للحريات، فقصرنا هذا الأمر على الجرائم الخاصة بانتهاك البيانات الشخصية عبر الحدود، أو فيما يتعلق بالبيانات الحساسية.
وشهد اجتماع اللجنة تحفظ ممثل وزير الداخلية أحمد عبد الحفيظ على حسم المادة المستحدثة خلال جلسة اليوم، قائلا: إحنا متعرضش علينا نص المادة المستحدثة، وفي نصوص في مشروع القانون مشوفنهاش وضعتها اللجنة، ونحن حين نعترض على بعض النصوص يكون لصالح الحفاظ على الأمن القومى ولا نطلب ميزة لنا كأجهزة.
وقال اللواء أشرف لاشين، ممثل وزارة الداخلية: "طالما أن هناك مادة مستحدثة لا بد أن تعرض علينا ولا نفاجأ بها في اللجنة، خاصة أنها معروضة باسم الحكومة كلها وليس جهة بها".
وأصر رئيس اللجنة أحمد بدوى على أن تذكر في المضبطة أن اللجنة ليس لها أهداف سوى حماية الأمن القومى.