رئيس التحرير
عصام كامل

عبد العال لأعضاء البرلمان: "صحصحوا معايا.. الساعة 2 لسه بدري"


وجه الدكتور "علي عبد العال"، رئيس مجلس النواب، رسالة لأعضاء المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن قانون الملاحة الداخلية، قائلا: "صحصحوا معايا.. الساعة 2 لسه بدري".


جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة، الذي استعرضه "هشام عبد الواحد"، رئيس لجنة النقل، وأثناء التصويت على مواد مشروع القانون.

ويحقق مشروع القانون عددا من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.

ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهري حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجاورة الملاحية.

كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والوجود داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.

ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهري ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.

ووضعت المادة 41 بالقانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

- استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف للآداب.

- تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أو غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.

- نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.

- قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.

- تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.

- كما ضاعفت العقوبة في حالة العود، وخولت للمحكمة أن تقضي بمصادرة الوحدة النهرية، في حالة الإدانة.

مادة 42: عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزامات المنصوص عليها في المواد (8/ فقرة ثانية، 18،17،16/ فقرة أولى، 19/ الفقرتين الأولى والثانية، 20/ فقرة أولى) من هذا القانون، حيث تضمنت تلك المواد الالتزامات الآتية:
المادة (8) فقرة ثانية: يجوز أن يكون مالك الوحدة النهرية شخصًا أجنبيًا، طبيعيًا أو اعتباريًا، شريطة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.

المادة (16) الفقرة الأولى: يلتزم المرخص له في حالة حدوث تلف جسيم ببدن الوحدة النهرية، بإبلاغ جهة الترخيص بهذا التلف.

ويتعين على جهة الترخيص بمجرد إبلاغها أن تتخذ الإجراءات اللازمة حيال الوحدة النهرية، وبخاصة إجراء فحص جديد لها، وتحديد صلاحيتها للملاحة، طبقا للاشتراطات التي حددتها المادة (3) من هذا القانون.
الجريدة الرسمية