حيثيات تأييد السجن المشدد 10 سنوات لبديع في "أحداث بني سويف".. المحكمة: الحكم المطعون فيه أثبت انضمام المتهمين لجماعة إرهابية.. القضاة اطمئنوا إلى أقوال شهود الإثبات.. والضبط كان بإذن النيابة
أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم بتأييد السجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بدلا من 12 عاما والسجن المشدد 3 سنوات لـ37 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات في قضية "أحداث بني سويف".
وجاء بحيثيات الحكم، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها انضمام الطاعن إلى جماعةٍ الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور، فإن ما يثيره المتهمون في شأن مشروعية انضمامه لجمعية الإخوان المشهرة تحت رقم (644 لسنة 2013) لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه أن العبرة في قيام هذه الجماعة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك، ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما مبتغاها.
الإذن والتفتيش
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش، ولاحقا عليه فإن ما يثيره المتهمون في هذا الشأن لا يكون سديدا
وأشارت المحكمة إلى أن ما يثيره المتهم الأول "محمد بديع" بشأن سبق معاقبته عن جريمة إدارة جماعة إرهابية وجريمة الاتفاق، وهي الأخف، وكذلك ما يثيره عدد من المتهمين من سبق محاكمتهم في الدعويين رقم (2585 لسنة 2014) جنح ببا والدعوى (9814) جنح ببا عن تهمتيّ الانضمام والتظاهر، وهما أيضا الأخف، في هذا الصدد يكون غير شديد ومع ذلك فإن هذه المحكمة ستكون على بينة من أثر الحكم في الجريمة الأخف على تقدير العقوبة في الجريمة الأشد، الأمر الذي يغنيه عن الحديث عن استنزاف العقوبة السابق القضاء بها في الجريمة الأخف.
وقالت المحكمة في حيثياتها: إنه كان النهي بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي تواجدهم على مسرحها مردودا بأن كل أولئك من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردا على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصبحت في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة، ومن ثم يضحي كل ما يثيره المتهمون في هذا الشأن بدوره كسابقه محض جدل موضوعي في صورة الواقعة وتقدير أدلة ثبوتها حسبما اطمأنت المحكمة إليها.
جنايات بني سويف
وكانت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضت في سبتمبر من 2017، برئاسة المستشار "أحمد إبراهيم محمد" وعضوية المستشارين "عماد سامي على" و"وائل أحمد عبد الله"، بحضور "أحمد عاصم"، رئيس النيابة، وأمانة سر "جمال أحمد مؤمن"، بالسجن المؤبد لـ 12 متهما غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 77 متهما، وانقضاء الدعوى للمتهم "سيد إبراهيم" لوفاته، في القضية، فقاموا بالطعن على الحكم.
وواجه المتهمون تهم حرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس عام 2013.
وشمل المتهمون في القضية قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم "نهاد القاسم عبد الوهاب"، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، و"سيد هيكل" و"خالد سيد ناجي" عضوي مجلس الشورى السابقين، و"عبد الرحمن شكري"، عضو مجلس الشعب السابق.
وتضمن أمر إحالة المتهمين تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة للدولة.