رئيس التحرير
عصام كامل

هيئة الاستثمار تصدر الضوابط المنظمة لتأسيس الشركات


أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 488 لسنة 2019 ضوابط تنظيم إصدارات الأسهم الممتازة عند تأسيس أو عند زيادة رأسمال شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.


وتضمنت المادة الأولى من القرار أن ينص النظام الاساسى للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات والالتزامات والقيود، كما تتضمن القرار أيضا الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في إصدار أسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالة إصدار أسهم ممتازة عند زيادة راس مال.

وتضمن القرار أيضا الأخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند إصدار الأسهم الممتازة.

ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط عند إصدار رأسمالها عند التأسيس أو عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة.

كما يجب ألا يجاوز امتياز التصويت للأسهم الممتازة كحد أقصى عدد (صوتين) إلا بعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة أرباع أسهم رأس مال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية أعلى للسهم الممتاز.

كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الأسهم الممتازة الذي يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذي يتعلق بها التعديل.

ونصت المادة الثانية من القرار النشر في صحيفة الاستثمار ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الجريدة الرسمية