رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: مجلس الدولة يأمر بإعادة محمد سعد رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات.. الفتوى والتشريع: الامتناع عن تنفيذ الأحكام جريمة جنائية يعاقب عليها القانون (مستندات)

عاطف فاروق
عاطف فاروق

أمر المستشار بخيت محمد إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وزارة التربية والتعليم سرعة تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار ندب "محمد سعد" لشغل وظيفة مدير تعليم البحيرة، وعودته إلى وظيفته القيادية رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان عام الوزارة.


جريمة عدم تنفيذ الأحكام


وأكدت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المرسلة لوزير التعليم أن الدستور المصري أعلى من شأن الأحكام القضائية وأنزلها منزلة رفيعة، بحسبانها عنوانا لسيادة القانون داخل المجتمع، فجعلها تصدر وتنفذ باسم الشعب، وجعل الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل هذا التنفيذ من الموظفين المختصين به جريمة يعاقب عليها القانون.

خطاب الوزير
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة للوزير إن الجمعية العمومية اطلعت على خطاب الوزير رقم (1294) المؤرخ 8 سبتمبر 2018 في شأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (46260) لسنة 71 ق لمصلحة "محمد سعد" بشأن تحديد الوظيفة التي يتم تسكينه عليها، هل هي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى أم وظيفة (مستشار ب) المنقول إليها بموجب القرار الوزارى رقم (265) لسنة 2017، ومدى جواز مد حجية الحكم لتشمل رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم إلزامه بإصدار قرار باستكمال المعروضة حالته المدة المتبقية له في الوظيفة القيادية مع بيان ما إذا كانت هناك استحالة قانونية بالنسبة إلى الوزارة في مسألة تعيين محمد سعد في وظيفته القيادية التي انتهت مدة شغله لها باعتبارها وظيفة من الدرجة العالية والتي يختص بالتعيين عليها رئيس مجلس الوزراء. 


فتوى مجلس الدولة
وتضمنت فتوى مجلس الدولة أن محمد سعد، كان يشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات لمدة عام، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2143) لسنة 2015، وقد تم التجديد له لمدة عام آخر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2432) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2016 حتى 14 سبتمبر 2017، إلا أنه بتاريخ 12 مارس 2017 صدر قرار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم رقم (97) لسنة 2017 متضمنًا ندبه إلى وظيفة مدير تعليم البحيرة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى (46260) لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم (97) لسنة 2017 وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى وظيفته الأصلية المعين عليها بالقرار رقم (2432) لسنة 2016 وبإلزام الوزير بأداء مبلغ مليون جنيه.

وبتاريخ 7 أغسطس 2017 صدر القرار الوزارى رقم (265) لسنة 2017 متضمنًا نقل محمد سعد إلى وظيفة (مستشار ب) وفي 29 أغسطس 2017 أصدرت المحكمة حكمها، بوقف تنفيذ قرار ندب المعروضة حالته لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة. فخاطبت الوزارة إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم لاستيضاح كيفية تنفيذ الحكم والتي انتهت بموجب كتابها رقم (98) المؤرخ 26 فبراير 2018 بالملف رقم (18/21/655)- إلى أن مقتضى تنفيذ الحكم المشار إليه يكون بإعادة المعروضة حالته إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها، غير أن الرأي في الوزارة لم يتفق مع هذا الإفتاء على سند من انتهاء مدة شغل المعروضة حالته الوظيفة القيادية المعين عليها، وأن هناك استحالة قانونية في التنفيذ لأن الوزير غير مخول قانونًا بذلك، وأن المنوط به ذلك هو رئيس مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص في إصدار قرارات التعيين في الوظيفة المراد تنفيذ الحكم عليها، لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي.


وأفادت الفتوى أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 23 من يناير عام 2019م، فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون حيث إن الدستور المصري أعلى من شأن الأحكام القضائية وأنزلها منزلة رفيعة.

كما استظهرت الجمعية العمومية أيضًا أن الأحكام القضائية بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى القرار المطعون عليه- ولها حجية في مواجهة الكافة، ولا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى تعذر تنفيذها، لأن قوة الشئ المقضى به تسمو على اعتبارات النظام العام، ومن ثم يتعين تنفيذ الحكم باعتباره حائزًا حجية الأمر المقضى، ويكون مقتضى هذا التنفيذ إعدام القرار المقضي بإلغائه ومحو آثاره في الخصوص وبالمدى الذي حدده الحكم، وإلغاء هذا القرار قضائيًّا يستتبع بحكم اللزوم إعادة المعروضة حالته إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل صدوره.

الضرورات الإدارية
وأكدت الجمعية العمومية أنه إذا كانت الضرورات الإدارية قد اقتضت شغل الوظيفة بغيره بعد قرار ما كان من المقدر قانونًا إصداره، فلا مندوحة للإدارة - من تدبير الوسائل الكفيلة بإعادة الحق إلى نصابه، نزولًا على حكم الإلغاء، ومقتضاه إزالة العوائق التي تحول دون ذلك بإعادة المعروضة حالته إلى وظيفته وسحب جميع القرارات التي تقف حائلًا دون تنفيذ هذا الحكم، ومن بينها قرار تعيين آخر لشغل تلك الوظيفة بدعوى أن هذا القرار يقف حائلًا دون التنفيذ، إذ إن حجية الأحكام وقوة نفاذها التي تعلو على اعتبارات النظام العام تسمو بطبيعة الحال على القرارات الإدارية التي تتعارض مع ما انتهى إليه الحكم القضائي، أو تحول دون تنفيذه على الوجه الصحيح قانونًا، ذلك أن الأصل في تنفيذ حكم الإلغاء، أن يعاد تنظيم المراكز القانونية على مقتضاه، حتى ينال كل موظف ما كان يستحقه فيها لو لم ترتكب المخالفة التي شابت القرار المقضى بإلغائه.

وقف تنفيذ قرار الوزير
وترتيبًا على ما تقدم، قالت الجمعية العمومية إن محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 29 أغسطس سنة 2017 في الدعوى رقم (46260) لسنة 71 ق بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 97 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 12 مارس 2017 فيما تضمنه من ندب محمد سعد لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولم يثبت إلغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه من المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم باعتباره حائزًا حجية الأمر المقضي، ويكون مقتضى هذا التنفيذ عودة المعروضة حالته إلى عمله الأصلي رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات.
الجريدة الرسمية