رئيس التحرير
عصام كامل

"المفوضين" توصي بالاستمرار في تنفيذ حكم "إلغاء رسوم العمرة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال رقم 39308 لسنة 73 قضائية، المقام من حسين المطعنى ضد وزيرة السياحة والمتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بإلغاء الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ريـال سعودى.


واستند التقرير، الذي أعده المستشار أبو بكر الجندى، بإشراف المستشار باسل محرم وكيل مجلس الدولة، إلى نص المادة "١٢٣" من قانون العقوبات والتي تضمنت أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أي جهة مختصة.

وتابع أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون، وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب عليها أن تلتزم انصياعا لهذا الأمر وتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه، وذلك لترسيخ الطمأنينة العامة واستقرار الأوضاع وحقوق الأفراد، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بدون تطبيق.

وأشار التقرير إلى أن المدعى طالب في استشكاله بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة السياحة عن تنفيذ الحكم الصادر في من دائرة الاستثمار المتضمن إلغاء الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتي أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها ٢٠٠٠ريـال سعودى، وعلى ذلك يكون امتناع جهة الإدارة المدعى عليها "وزارة السياحة" عن تنفيذ هذا الحكم -وإلغاء تلك الضوابط- فاقدا للسند القانوني، ومخالفا له، متسما بعدم المشروعية مما يوجب إلغاءه.
الجريدة الرسمية