رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تؤيد قرار الداخلية بإحالة أمين شرطة ملتح للمعاش

فيتو

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش ورفض الدعوى المقامة من جانبه بطلب إلغاء القرار وعودته للعمل بسبب قيامه بإطلاق لحيته وعدم حلاقتها بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية، فضلا عن قيام الجهة الإدارية بالتحقيق مع المدعى وإيقافه عن العمل لهذا السبب إلا أنه أقر بالتحقيقات التي أجريت معه تمسكه بإطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.


صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد حمادة عليوة غانم ومحمد عبد المجيد المقنن وإسلام توفيق الشحات السيد وخلف عبدالغني عبد الله وتامر محمد عبدالسلام وممدوح عبدالمنعم محمد ومحمد سمير عبدالله وحسن كامل محمد وأحمد عطية قنديل.

وقالت المحكمة إن ما أتاه المدعى يعد خروجا متعمدا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شأنه ترسيخ مبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام وهو ما استشعرته الجهة الإدارية ودفعها إلى إصدار القرار محل النزاع والذي جاء متفقا وصحيح حكم القانون قائما على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض.

وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 25 فبراير 2012 الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 تضمن الآتي:- في إطار حرص الوزارة على ظهور أبنائها الأفراد بالمظهر الانضباطي الذي تقتضيه ممارسة رجل الشرطة لوظيفته وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الزى ومستلزماته بصورة دورية وإلحاقا للكتب الدورية السابق إعلانها بشأن ارتداء الزى الرسمي على وجه لائق طبقا للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم ومقتضيات الزى الرسمى.

برجاء التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إعادة التذكرة لجميع الأفراد بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لارتداء الزى والحفاظ على حسن المظهر والهندام حفاظا على هيئة رجل الشرطة واحترام الجمهور له وتجنبا للتعرض للمساءلة حال الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي والإخلال بالتعليمات.

وأشارت المحكمة، أن وظيفة ضباط الشرطة ليست كغيرها من الوظائف العامة إذ إنها تتطلب قدرا معينا من الثقة والاعتبار في شاغلها وهذا قد لا يتطلبه المشرع بالنسبة لبعض الوظائف الأخرى ذات الأهمية الأقل.
الجريدة الرسمية