مجلس الدولة يقضي بعدم الاختصاص في ترخيص التوك توك
قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 13822 لسنة 71ق، المقامة من عاطف لبيب، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى تحديد معايير معينة لترخيص مركبة التوك توك، وألزمت المدعي المصروفات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد لطفى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أمجد أبو مسلم، وهانى نعمة الله، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى نص المادة "١٠"، من قانون مجلس الدولة والمتضمنة اختصاصات مجلس الدولة والمتمثلة في نظر المنازعات الإدارية على مختلف أشكالها حتى لا تشوب أحكامه بعد المشروعية، وحتى لا يتجاوز اختصاصاته المقررة له قانونا.
وتابعت المحكمة، أن العمل التشريعي المتعلق بإصدار القوانين واقتراحها أو تعديلها يختلف تماما عن العمل الإداري، لذلك لا يدخل في ولاية مجلس الدولة إلا ما يخص الأعمال ذات الصبغة الإدارية.
وتابعت المحكمة، أن الدعوى الماثلة تتعلق بالامتناع عن تحديد طرق محددة وتدابير ومعايير دقيقة لترخيص مركبات التوك توك في قانون المرور، وقالت: "لما كان هذا الطلب يستوجب ويتطلب صدور قانون - تعديل تشريعي - ينظم هذه المسألة، وهو ما يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، المتعلقة بعمل تشريعي".