الإدارية العليا: مجلس الدولة غير مختص بنظر نزاع رفع الحراسة عن الصيادلة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في الطعن رقم 42979 لسنة 65 قضائية عليا، بإلغاء الحكم المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، كما قضت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين حمدى جبريل، ابوزيد على، شريف فتحي، على حشيش، ممدوح وليم، محمود رشيد، محمد أمين، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية يختص بكافة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وان منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية المتعلقة بهذا الحكم تختص بنظرها محكمة الأمور المستعجلة التي اصدرت الحكم والتي يجوز استئناف احكامها أمام المحكمة الابتدائية.
وتابعت المحكمة، أن القرارات الصادرة بالتنفيذ في هذا النزاع لاتعد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري، وإنما تعتبر قرارات قضائية.
وخلصت المحكمة الإدارية العليا، أن منازعة التنفيذ المقامة امامها لاتتعلق بحكم صادر عن جهة القضاء الإداري، وانما منازعة في حكم صادر عن جهة القضاء العادى وبالتالي انتهت إلى عدم اختصاصها في نظر الدعوى المتعلقة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اصدرت حكما، في وقت سابق، بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 31716لسنة73ق، المتضمن وقف قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة عن نقابة الصيادلة.