رئيس التحرير
عصام كامل

نص التعديلات على قانون التعليم (مستند)

فيتو

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وتضمنت التعديلات المادة 72 والتي نصت على أنه يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي: "... ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي"، ما يعني أن الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسم علم نفس أو علم الاجتماع يستثنى من الدبلوم التربوي أو إجازة التأهيل التربوي إذا كان متقدمًا لوظيفة أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي.


وتضمنت التعديلات أيضًا المادة 76 ونصت على أنه: "ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها"، ما يعني أنه في حالة العجز في المعلمين في محافظة أو أكثر يكون الإعلان عن طلب موظفين لسد العجز قاصرًا على هذه المحافظة أو عدد من المحافظات التي بها عجز ؛ بينما مواد القانون السابقة تنص على أن يكون الإعلان على مستوى محافظات الجمهورية.

ونصت المادة (79): ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي مدير مدرسة ووكيل مدرسة، بمدارس التعليم الأساسي وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها القرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الجريدة الرسمية