شروط التسوية بالجهاز الإداري للدولة والأوراق المطلوبة
قدم عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، طلباتهم إلى الجهات التي يعملون بها للتسوية لهم.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والتي كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضي الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.
كما تم تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلي قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور.
ومن المعروف أن الجهة المختصة عن الموافقة على التسوية أو عدم الموافقة هي السلطة المختصة لإعادة التعيين والأمر جوازي بالسبة لها طِبقًا للاحتياجات الفعلية، كما يجوز إعادة التعيين حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019 طبقا لنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية.
وأصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دليل إجراءات يوضح فيه شروط التسوية والتي تشمل ما يلي:
- أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016.
- أن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
- أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.
- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها.
- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
- أن تلتزم الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.
- أن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر.
أما بالنسبة لمن تم تسوية حالته في ضوء قانون الخدمة المدنية ولم يحتفظ بأجره السابق تصرف له الفروق المالية اعتبارا من تاريخ التسوية طالما كان أجره السابق أكبر من أجره الوظيفي المعاد تعيينه عليها.