رئيس التحرير
عصام كامل

صحيفة سويسرية تكشف تفاصيل جديدة عن رحلة علاج بوتفليقة بجنيف

 الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

رغم عودته من جنيف منذ عدة أيام بعد فترة من العلاج، حاولت صحيفة "لا تريبين دو جوناف" السويسرية تسليط الضوء على بعض التفاصيل الخاصة بفترة مكوث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بمستشفى "HUG" في الفترة ما بين 24 فبراير و10 مارس.


وذكرت الصحيفة السويسرية، في مقال، إن بوتفليقة استعمل اسما مستعارا خلال مكوثه في المستشفيات الجامعية لجنيف لتلقي العلاج ما بين 24 فبراير و10 مارس الماضي، موضحة إنها تمكنت من الاطلاع على وثيقة المتابعة الصحية للرئيس.

وبحسب الصحيفة، ورد في الوثيقة، أن الرئيس الجزائري كان يحمل اسم "عبد المجيد عيسى"، ومن مواليد 5 يوليو 1938، أي أقل بسنتين عن العمر الحقيقي للرئيس "أكمل 82 سنة في 2 مارس 2019"، كما أن تاريخ 5 يوليو ليس بالصدفة، بل إنه يمثل تاريخ استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 1962.

وذكرت الصحيفة السويسرية أن وثيقة المتابعة الصحية للرئيس الصادرة عن مستشفى جنيف، أشارت لوجود التهاب تنفسي مصدره رئوي، يستدعي وضع قناع أوكسجين لتحسين عملية تنفس المريض.

وأشارت الوثيقة إلى جلسة للتنفس بواسطة قناع أوكسجين للرئيس دامت ساعتين من الزمن، بناء على طلب من الفريق الطبي المرافق للرئيس، والذي ضم أربعة أطباء منهم أخصائي في أمراض القلب وآخر في التخدير وآخر في الطب الداخلي، موضحة أنهم كانوا يؤدون دور المترجمين الفوريين للرئيس الذي يعاني من فقدان القدرة على الكلام.

وبالنظر إلى هذه التفاصيل الجديدة حول اسم الرئيس الذي قدم خلال فترة تلقيه العلاج بسويسرا، فإن هذه المعطيات تفسر إجابات المكلفين بالرد على الهاتف في مستشفى جنيف خلال إجابتهم على آلاف مكالمات الجزائريين التي تهاطلت خلال تواجد بوتفليقة بذات المستشفى، والتي كانت جلها تقول “اسم عبد العزيز بوتفليقة لا يظهر في قائمة المرضى المتواجدين بالمستشفى”.

وفي شق آخر، قامت محكمة جنيف بحفظ ملف الدعوى بالحجر على الرئيس بوتفليقة التي قدمتها رعية جزائرية مقيمة بسويسرا خلال تواجد الرئيس بمستشفى جنيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن محكمة حماية البالغين والأطفال أشارت في مراسلة لها بتاريخ 19 مارس الماضي، إلى أنه بعد مغادرة المعني"في إشارة للرئيس بوتفليقة الذي غادر سويسرا في 10 مارس"، لم يعد للإخطار أي معنى، مشيرة إلى أن الطلب يمكن أخذه بعين الاعتبار فقط في حالة صدروه من أقارب العائلة حسب المادة 35 من القانون المدني.
الجريدة الرسمية