رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بلاغ يطالب بالتحفظ على أموال خالد أبو النجا ووضعه على قوائم ترقب الوصول

خالد أبو النجا
خالد أبو النجا

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد أبو النجا، طالب فيه بوضع المشكو في حقه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ على أرصدته البنكية، والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة إليه مع اتخاذ اللازم قانونا، وذلك على خلفية ترويجه للمثلية الجنسية، وظهور تغريدات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث على الدولة، وأخيرا عقده اجتماعا مع عمرو واكد في الكونجرس الأمريكي، وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب، وهو تعود الطعن في الدولة المصرية.


وذكر البلاغ الذي حمل رقم ٤٦٧٨ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام أن ما اقترفه المشكو في حقه يمثل جريمة يخضع للمعاقبة طبقا لقانون الإرهاب 94 لسنة 2015 في مادة 29، والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".

وكذلك المادة 47 من ذات القانون، والتي تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ)، و208 مكررا (ب)، و208 مكررا (ج)، و208 مكررا (د)، من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية. 

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من المادة 48 التي تنص أنه "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال، أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها، وكذلك يجوز الحكم عليه بعقوبات بتدابير احترازية".
Advertisements
الجريدة الرسمية