رئيس التحرير
عصام كامل

102.. نص مادة دستورية تنهى رئاسة بوتفليقة

عبد العزيز بوتفليقة
عبد العزيز بوتفليقة

طالب أحمد قايد صالح رئيس الأركان الجزائري، اليوم الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، لافتا إلى أن تلك المادة تمثل حل فعال للأزمات التي تشهدها البلاد.


المادة 102

تنص المادة 102 من الدستور، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮.‬

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه.

ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬من الدستور‮.‬

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه.

في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية‮.‬

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا‮.‬

يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسية‮.‬

لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية‮.‬

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا.

ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة‮.‬

يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة.

في المادة ‬ 104 من الدستور، ‬ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬
الجريدة الرسمية