رئيس التحرير
عصام كامل

الدكروي في «التلاعب بالبورصة»: لا توجد مخالفات قانونية بإجراءات البيع

 المستشار يحيى الدكروري
المستشار يحيى الدكروري

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، سماع شهادة المستشار يحيى الدكروري، رئيس اللجنة الفنية المنتدبة لفحص قضية "التلاعب بالبورصة".


وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص إذا ما كان أي من المتهمين أو صناديق الاستثمار أو الشركات سواء كانت هيرميس أو نعيم القابضتين أو غيرهم من الشركات التابعة، أو من شركات أخرى كونوا رابطة أو ارتباط في ملكية أسهم البنك الوطني، وهل كان في الحدود المسموح بها لقانون البنك المركزي، أو يزيد عن ذلك أي أكثر من 10 %، بالإيجاب.

وأوضح الشاهد بأن هناك زيادة عن 10% المنصوص عليها في المادة 51 من قانون البنك المركزي التي اشترطت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على أي زيادة عن 10% من أسهم سواء للشخص أو المجموعة المرتبطة به، وحددت المادة 51 مفهوم السيطرة الفعلية وأدخلت في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

وأوضح المستشار "الدكروري" أن هناك شركات دخلت مع بعضها في الملكية، موضحًا بأن شركة هيرميس للاستثمار المباشر أسست في 2 يوليو 2002 ويتكون هيكل مساهميها من الشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 65%، وشركة بليون بنسبة 35%، ويتكون مجلس إدارتها من خمس أعضاء لهم كافتهم حق التوقيع عن الشركة، وهم حسن هيكل وياسر الملواني ممثلين عن شركة المجموعة المالية، وجمال مبارك ووليد كابا ممثلين عن شركة بليون.

وتابع بأن "بليون" أُسست عام 1997 ويتكون هيكل مساهميها من السيد جمال مبارك بنسبة 50% والأخوين سعيد ووليد كابا بنسبة 50%، ونشاطها إدارة صندوق استثمار انترناشونال، وهذا الصندوق مساهم في صندوق حورس 2 بمبلغ 3 مليون دولار، أي بنسبة 1.94 % من رأس مال الصندوق.

وتابع بأن صندوق حورس 2 أسس عام 2004 كصندوق استثمار رأس ماله 155 مليون دولار، وأفادت شركة هيرميس أنه بالنسبة إلى مساهمي الصندوق ففي بداية عام 2007، تعثر أحد المساهمين وهو السيد حسين صالح سعيد العامودي في استكمال باقي حصته البالغة 3 مليون دولار، حيث سدد منها مليون و900 ألف دولار فقط، مما أدى إلى قيام صندوق انترناشونال سيكتوريز فاند بالاكتتاب في هذه الحصة.

وشدد المستشار على أنه ثابت في التقارير وجود زيادة سواء في التقارير السابقة والتقرير المقدم من اللجنة، إلا أنه في ظل أحكام قانون البنك المركزي، وبحسبان أن هذه مخالفة تخضع لأحكامه، وطبقًا لما تنص عليه المادة 131 منه، التي تجري على النحو الآتي، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وفي المادتين 116 مكرر ومكرر أ من قانون العقوبات إيقاف التطبيق ه إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء.

ونوهت اللجنة أنه ما اطلع عليه من أوراق خلا مما يفيد ذلك الطلب، مشددًا على أن في حدود ما اطلعت عليه اللجنة من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب سواء من السيد محافظ البنك المركزي أو السيد رئيس مجلس الوزراء.

وعن ماهية الأرباح المتحققة لكل المتهمين من عملية البنك الوطني من المصري إلى بنك الكويت الوطني، أجاب الشاهد بأنه موجود تفصيلًا في التقرير وأحال له.

وشدد الشاهد في أبرز ما جاءت به شهادته، على أن اللجنة فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلة قانون البنك المركزي ارتأت أنه يوجد طلب بتحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها مما ارتأت معه اللجنة إلى التنويه إليه في صفحة 17 من التقرير، إلى أن ثمة بطلانًا لحق بالإجراءات المتعلقة بهذه المخالفات.

أما فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات الخاضعة لمظلة قانون سوق رأس المال، فقد ارتأت اللجنة أن ليسة ثمة مخالفات قانونية في هذه الإجراءات، والأمر مفوض لهيئة المحكمة.

وأوضح المستشار الدكروري بأن المخالفات طبقًا لقانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، تقوم على استخدام معلومة جوهرية قبل الإعلان عنها.

وأضاف أن كلا من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ورئيس البورصة السابق، في كتابين ضمن أوراق الدعوى إلى أن الخطابات الواردة في الأوراق، التي تم الاستناد إليها كمعلومة جوهرية استخدمت، غير أن التوقيع من بعض المساهمين على خطاب الترويج مع المستثمرين لا يُعد من قبيل المعلومة الداخلية أو الجوهرية المنصوص عليها في المادة 319 من اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال لأن الخطاب المشار إليه لا يعدو أن يكون عرض ترويج وخطاب ترويج أو اتفاق ترويج بغرض التخارج وليس السيطرة الفعلية، لأن في هذا الحالة السيطرة الفعلية ستكون للمشترى وليس للبائع، وفي ذلك هذين الخطابين ارتأت اللجنة أنه ليس ثمة مخالفات قانونية شابت إجراءات البيع طبقًا لقانون سوق رأس المال.

وتابع المستشار "الدكروري" بأن بعض المتهمين التحق بعضوية مجلس إدارة البنك بعد الإعلان عن الصفقة.

وعلقت النيابة عبر ممثلها، مقدمة رد للمحكمة على تقرير لجنة الخبراء وصفته بـ"المبدئي"، وأبدى ممثلها خلال الجلسة احتفاظها بحقها في تقدم رد آخر على ضوء ما ستسفر عنه المناقشة، وشدد ممثل النيابة بأن اللجنة ليس من شأنها التطرق لأمور قانونية، ينحصر الاختصاص فيها للمحكمة.

وعن علاقة المتهمين بالبنك الوطني، أجاب الشاهد بأن المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين سليمان كان عضوًا بمجلس إدارة البنك غير تنفيذي، واستمر بهذه الصفة حتى تمام البيع، المتهم الثاني متوفي كان يعمل رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي واستمر حتى البيع، المتهم الثالث ياسر الملواني عين عضوًا غير تنفيذي في مجلس الإدارة في 5 يوليو 2006 بعد إتمام الاستحواذ والبيع، وأحمد نعيم بدر المتهم الرابع عين في 5 يوليو 2006 بعد إتمام الاستحواذ.

وأوضح أن المتهم الخامس حسن محمد حسين هيكل ليس له أي علاقة بالبنك ولم يشغل أي منصب به، المتهم السادس جمال محمد حسني مبارك ليس له أي علاقة بالبنك ولم يشغل أي منصب به، وهو ما ينطبق على شقيقه علاء المتهم السابع.

أما المتهم الثامن عمرو محمد على القاضي فقد كان عضوًا مجلس إدارة البنك من 7 أكتوبر 2004 ممثلا لشركة الصفا الوطنية للإسكان والتعمير والمقاولات واستمر حتى إتمام البيع، حسين لطفي الشربيني كان عضو من 2005 في مجلس إدارة البنك واستمر حتى إتمام البيع.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
الجريدة الرسمية