إثبات ترك الخصومة في تعديل المادة 140 من الدستور
قضت محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بإثبات ترك الخصومة في الدعوى التي تطالب رئيس البرلمان بتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة.
وقال المحامي أيمن عبدالحكيم، مقيم الدعوى، إن الحكم صدر على ذلك النحو بعدما تنازل عن الخصومة في الجلسة السابقة إثر بدء مجلس النواب في مناقشة التعديلات الدستورية، والذي يعني انتهاء نظر الدعوى.
وأقام عبدالحكيم وكيلا عن عدد من المواطنين دعوى مستعجلة حملت رقم 2395 لسنة 2018، اختصم فيها رئيس مجلس النواب بصفته، وطالب بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة.
وذكرت الدعوى أن الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات «وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».