رئيس التحرير
عصام كامل

النقض تودع أسباب حكم إلغاء سجن "جرانة" وإعادة محاكمته في "تراخيص السياحة"

زهير جرانة
زهير جرانة

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق بالسجن 3 سنوات، في قضية إدانته بالحصول لغيره على ربح ومنفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته عبر إصدر تراخيص لشركات سياحة بعينها بالمخالفة لقراره السابق بمنع إصدار تراخيص جديدة، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.


قالت محكمة النقض في أسباب حكمها - الصادر برئاسة المستشار حامد عبد الله بعضوية المستشارين يحيى خليفه ومنصور القاضي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور "نواب رئيس المحكمة - أن الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل، سواء في معرض ايراده لواقعة الدعوى أو في سرده لادلة الثبوت، الافعال التى أقدم عليها جرانه في سبيل ارتكاب جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفته، وكيف أن وظيفته طوعت له ذلك بغير حق سواء بالترخيص بإنشاء شركات جديدة أو تعديل فئات شركات قائمة.

وذكرت المحكمة أن حكم "الجنايات" تساند دون مبرر ودون دليل مقنع إلى ما قيل من أن الوساطة من شخصيات عامة واعضاء مجالس نيابية بين الطاعن -جرانه- والشركات الوارد بحصولها على ربح ونفعة، كانت محل اعتبار في اصدار تلك الموافقات وفى الحصول على الربح.

وأضافت محكمة النقض أن الحكم لم يدلل على نحو كاف على ثبوت القصد الجنائى في حق الطاعن في الجريمة المسندة اليه.. مشيرة إلى أنه لا يكفى في هذا الصدد ما قرره الحكم في شأن تطبيق الطاعن للقرارت الصادرة بوقف قبول طلبات جديدة، سواء بالترخيص بتأسيس شركات جديدة أو تعديل فئات شركات قائمة.

وأكدت المحكمة أن الحكم لم يورد الوقائع التى تشهد للرأي الذى انتهت اليه المحكمة لإيضاح انها المت الماما صحيحا بمبنى الادلة القائمة فيها، إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يورد أي شواهد أو قرائن تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للوقائع المكونة للجريمة التى ادانه بها، ومن ثم يصبح الحكم معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وأشارت المحكمة إلى تقديم الطاعن لمستندات أمام الجنايات وتمسك بدلالتها، بينما الحكم لم يعن ببحثها ولم يبد رأيا في مدلولها وفى صحة دفاع الطاعن المستند اليها، وأن المحكمة اجتزأت الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما أوردته في عجز حكمها، ومن ثم يكون الحكم مشوبا فوق قصوره في البيان بالاخلال بحق الدفاع.

وذكرت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه قد دان زهير جرانه عن جريمة الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته، دون أن يورد في مدوناته قيمة هذا الربح أو المنفعة، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فضلا عن مخالفة القانون.
الجريدة الرسمية