رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا بعد ضبط الغرامات

فيتو

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال في جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.


ينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رءوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وشهدت الجلسة إعادة المداولة على المادة الثامنة، وذلك وفق طلب مقدم من النائب محمد السويدي تحدث نيابة عنه النائب عمرو غلاب، وذلك بشأن الغرامة المقرر في تطبيق هذا القانون، والتي نصت على ألا تقل عن 1% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تتجاوز مليون جنيه، وجاء الطلب المقدم بأن يكون من 2-10% ليكون هناك حرية في توقيع الغرامة، ومن شأنها أن تضع ضوابط لمواجهة إِشكاليات غسيل الأموال.

وعقب ممثل البنك المركزي بالتأكيد على أن فتح هذه النسبة حدث في بعض الدول مثل الهند، وحدث إشكاليات له بخلق قنوات أخرى، ومن ثم قصرها على 1% كان من أجل هذا التخوف، ليعقب النائب عمرو غلاب بأن فتح المساحة سيكون فيه إطار من الحرية نحو تطبيق الغرامة ويواجه غسيل الأموال، لتتم الموافقة على الاقتراح المقدم.

وأًباح النص بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2-10% من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات"، وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود".

فيما نصت المادة الثالثة على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء- أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

وبررت الحكومة المداولة لضبط حالات الاستثناء في هذه المادة، وأن يكون وفق المضبوط وليس حسب المناطق الجغرافية، حتى يوفق جميع المخاطبين بأحكام القانون أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء -بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء- مد المدة المشار إليها أو  أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة لمتطلبات الأمن القومى، أو غير ذلك من الحالات الطارئة.
الجريدة الرسمية