رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للموظف المحبوس احتياطيا استرداد النصف الآخر للراتب بعد البراءة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الجديد نصت أن كل موظف يتم حبسه احتياطيا لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي.


وانتهى رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول صرف المستحقات المالية حيث أقر الجهاز بحرمان الموظف من النصف الآخر من الراتب دون استرداد حتى بعد صدور الحكم بالبراءة وذلك على خلاف ما جرى عليه العمل أثناء سريان القانون 47 لعام 78 من تطبيق نص المادة 84 منه.

وأشارت الإدارة المركزية أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على هذا الرأي.
الجريدة الرسمية