القوى العاملة: تعريف العامل بحقوقه وواجباته في قوانين العمل بالدولة العربية قبل سفره
كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة إعداد شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة سوف تبدأ بهذا التعريف أولا من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل توجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وذلك من خلال عدة أخبار سوف تنشرها تباعا ثم تجميعها في دليل بعد الانتهاء منها، يكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.
وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن هناك تعريفات بنظام العمل والعمال السعودي يجب للعامل الوقوف عليها وتتمثل في الحدث: هو الشخص الذي أتم الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، والبالغ: الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، واللجنة: الهيئة العمالية الابتدائية أو العليا لتسوية الخلافات العمالية، والعامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وصاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري "مؤسسة - شركة " يعمل لديه عامل أو أكثر مقابل أجر.
وأضاف الأجر- الأجر الفعلي هو الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
كما أوضح أنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا، وفي حالة عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات "إقامة مدون بها اسم صاحب العمل".
وأشار إلى أن صاحب العمل هو الذي يملك حق تنظيم الإجازة السنوية للعامل وذلك وفقًا لما نص عليه نظام العمل السعودي "مادة 109" وفقًا لمدة الخدمة لدى صاحب العمل، حيث يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا ويتمتع بها في سنة استحقاقها ويحدد صاحب العمل مواعيدها وفقًا لمقتضيات العمل، وأن يخطر العامل بميعادها بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يومًا.
وأكد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام إجازة العيد، وذلك وفقًا للمادة "106"، والتي أوردت الحالات التي يجوز لصاحب العمل بشكل استثنائي وعدم التقيد بأحكام المادة ( 98 ) والتي تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثاني ساعات في اليوم والمادة (104) الفقرة " أ " والتي تنص على يوم "الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية".
وأشار إلى أن الحالات التي يجوز العمل بها هي: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والأوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافي خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار وزير، وفي جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من عشر ساعات يومية أو ستين ساعة أسبوعية.
وأكد أنه إذا لم يمكن صاحب العمل العامل من التمتع بإجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودي فإنها يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريـال ولا تزيد على خمسة آلاف ريـال وفقًا للمادة ( 239 ) والتي تنص على: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفي ريـال ولا تزيد على خمسة آلاف ريـال.
وأضاف المستشار العمالي عثمان رمضان، أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته وفقًا لما نص عليه النظام في المادة ( 118 ) والتي تنص على "لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي إجازة من المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله الحق أن يحرمه أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما قد دفعه من أجر".
وأشار إلى أن قانون العمل السعودي أجاز تأجيل إجازة العامل السنوية إلى سنة أخرى سواء كان ذلك بناءً على طلبه وبموافقة صاحب العمل أو بناءً على رغبة صاحب العمل فقط وذلك وفقًا للمادة ( 110 ).
وقال إنه يحق للعامل في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق.
وأكد أنه يحق للعامل الحصول على أجر في حالة حصوله على إجازة مرضية عن الثلاثين يومًا الأولى وبثلاث أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي الثلاثة أشهر وذلك خلال السنة الواحدة.
وأضاف أنه يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل خلال فترة المرض إلا إذا استنفذ العامل الإجازات المرضية المقررة نظامًا دون أن يتماثل للشفاء، ويتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة للعاملات لديه.