رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: لا يجوز التمييز بين من تتكافأ مراكزهم بالتعيينات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة موضوع - برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله، نائب رئيس مجلس الدولة، في الطعن رقم 62103 لسنة 61 ق، بعدم جواز التمييز بين من تتكافأ مراكزهم القانونية بالتعيينات.


وقالت المحكمة إن السلطة التقديرية للجهة الإدارية في التعيين لها حدود وقيود، كما أن رفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المشرع تشجيعا منه للبحث العلمي بما من شأنه تطوير العمل الفني بالمستشفيات الجامعية - إكلينيكيا وتعليميا - بما يرتد أثره بالنفع على علاج المرضى.

وأضافت المحكمة أنه أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، ويجري التعيين على آخرها "زميل" بين الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى التي تدخل في الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية تقوم على علاج المرضى، وذلك من الحاصلين على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها، سواء الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون - 115 لسنة 1993، أو ما يجري تعيينهم بعد ذلك.

وأوضحت أنه يتم التعيين في هذه الوظائف -ومنها وظيفة زميل طبقا لقواعد وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات- إذ يتساوى هؤلاء العاملون بالمستشفيات الجامعية بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهو تعيين سلك القانون بشأنه مسلكا وسطا بشأن الشروط الواجب توافرها لتمامه، بأن قيد سلطة الجهة الإدارية بضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يعين على تلك الوظيفة، وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس ٦ سنوات - على الأقل، وخولها سلطة تقدير اختيار وقت التعيين وملائمته في ضوء احتياجاتها وتوافر الدرجة المالية اللازمة لذلك، وكذا تقدير اتصال المؤهل من حيث طبيعته والعمل القائم عليه المرشح للتعيين والوظيفة المراد شغلها، وذلك بغية اختيار أنسب هذه المؤهلات لفحوى الوظيفة، ومهامها وطبيعتها، وأحراها بتحقيق الأغراض التي استهدفها القانون رقم 115 لسنة 1993 - المشار إليه.

وأشارت المحكمة إلى أنه ليس من قيد في شأن مباشرتها هذه السلطة التقديرية إلا أن يكون القانون ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة، تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها وألا تقيم تمييزا بين من تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لقتلك مهامها، وإلا اعتبر إعراضا عن المساواة بينهم، يوقعها في حومة مخالفة القانون، بعد أن صارت هذه السلطة أداة للتمييز ضد أشخاص بعينهم، أو للتحامل عليهم.

وقالت: "هذا ما يناقض أصل المشروعية التي يجب أن تسيطر على تصرفات جهة الإدارة وهو المجال الذي يبرز فيه دور القاضي الإداري لإبطال هذه التصرفات، ورد السلطة التقديرية إلى حدود المشروعية، حتى لا تتحول الرخصة التقديرية إلى سلطة مطلقة لا قيد عليها، ولا عاصم من جمودها وانحرافها، بعد أن بان بدليل يشي تنكبها الأغراض المقصودة من منحها، واستئثارها تبعا لذلك وراء سلطتها في التعيين لتصرفها إلى غير وجهتها، فلا يكون عملها إلا انحرافا عنها، مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة".
الجريدة الرسمية