رئيس التحرير
عصام كامل

المختل عقليا أمام القانون.. ما بين البراءة والإيداع في مصحة نفسية

فيتو

أكد محمد رشوان، المحامى، أن المختل عقليا، تسقط عنه المسئولية، ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما وهو في حالته تلك، التي يستحيل معها الإدراك ويفقد فيها سلطان الإرادة، كما تأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، وغالبا ما تقضي المحكمة بالإيداع في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية.


وأضاف أنه بالنسبة لمفهوم المريض النفسي فهو الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عصبى أو عقلى، وعٌرف أيضا الاضطراب النفسي أو العقلى بأنه اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلى من لديه الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.

وأكد أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي أو النيابة العامة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى،أن تأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة وسماع دفاع المتهم إذا كان لديه محام، كما يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

وأكد رشوان أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

وأضاف أنه يجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

وأوضح أن الشخص المتهم الذي يعالج من حاله إنفصام الشخصية، من الممكن أن يقدم على ارتكاب جرم مثل قتل والده أو والدته أو أحد المقربين لديه، وبعد الحادث لا يصدق ما فعله أي أنه لم يعِ ذلك ففى هذه الحالة يودع المتهم في أحد المراكز المتخصصة في علاج الأمراض النفسية.

وأضاف أن القانون يبرئ ذلك الشخص من التهمة الموجهة إليه، على اعتبار أنه يتوفر على حجج تثبت مرضه العقلي، وهو ما كان يقتضي إحالته على طبيب مختص من أجل إنجاز الفحوصات اللازمة للتأكد من مدى صحة إصابته، والمريض النفسى يعزل تماما عن باقى السجناء، وتقدم له مهدئات، إلى أن يحال لمحاكمته أو في توفير مكان له بمستشفى الأمراض العقلية.

كما أشار رشوان إلى أن احالة المريض إلى المصحة النفسية لا يوقف إجراءات التحقيق المستعجلة أو اللازمة، في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 كما تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.

وقال "رشوان " إنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المصحة وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازمًا لتثبت أن المتهم قد عاد إلى رشده.

وتابع أنه يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة أن يُؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهّد بملاحظته والمحافظة عليه أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يُفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواءا من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزئي بناءً على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال.

وأشار إلى أنه إذا وقعت الجناية أو الجنحة من معتوه، يجوز أن يصدر الأمر بإيداعه مؤقتا في مصحة أو مستشفى الأمراض العقلية أو تسليمه إلى شخص مؤتمن عليه حسب الأحوال.
الجريدة الرسمية