رئيس التحرير
عصام كامل

«الدستورية» تؤيد قانون ضريبة الدخل.. وتؤكد: التهرب منها جريمة مخلة بالشرف

الدكتور حنفى على
الدكتور حنفى على جبالى

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، في الدعوى رقم 50 لسنة 37 قضائية " دستورية " برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (5) من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة (133)، والمادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


وتنص المادة الأولى "133" على أن "يعاقب كل ممول تهـــــــــــرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال وإخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة".

وتنص المادة الثانية "135" على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى، عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (96) فقرة (1)".

وأضافت المادة: "كما يعاقب بغرامة مقدارها (25%) من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/ الفقرة الثالثة)، وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات".
الجريدة الرسمية