رئيس التحرير
عصام كامل

خبيرة: القطاع الطبي بالبورصة يصعد بقوة بعد تخفيض غرامة «ابن سينا»

فيتو

قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، إن تخفيض قيمة الغرامة المقررة على شركة ابن سينا فارما من جانب جهاز حماية المنافسة من 2.040 مليار جنيه، بدعوى مخالفة قانون حماية المنافسة إلى 160 مليون جنيه اعتبره المستثمرون خبرا إيجابيا، وبالتالي تحرك السهم بقوة حيث كان ثانى الأسهم الصاعدة بقوة بجلسة الأربعاء بعد سهم ام ام جروب وهو ما انعكس على تداولات الأفراد.


وقالت الحركة الإيجابية لسهم ابن سينا فارما يدفعه لقيادة قطاع الرعاية الطبية والمؤشر السبعينى ككل، على الرغم من أن القطاع غير ممثل بقوة، حيث حقق السهم 83.4 مليون جنيه قيم تداول وهى قيمة سائلة، لافتة إلى أن السهم ارتفع بنحو 3% يغلق عند 12.3 جنيها بجلسة الأربعاء، وكان أعلى سعر له هو 13.25 جنيه.

وتابعت بأن قطاع الرعاية الطبية بدأ في الصعود بقوة في أعقاب تخفيض الغرامة على ابن سينا فارما وهو ما لوحظ على سهم مستشفى كليوباترا ومستشفى النزهة، ومن المتوقع أن يكون للقطاع جاذبية خاصة بعد هذه الانفراجة حيث إنه قطاع واعد بقوة خلال الفترة المقبلة.

وكانت محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا بتخفيض الغرامة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد شركة ابن سينا فارما، بشأن مخالفة قانون حماية المنافسة.

وأوضحت الشركة أن محكمة الاستئناف قررت تخفيض الغرامة السابقة من 2.04 مليار جنيه إلى 160 مليون جنيه وتبرئة بعض المديرين.

وأضافت المحكمة قضت بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية.

وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها الابتدائي في 28 فبراير الماضي بتغريم عدد من مديري الشركة بما يمثل الحد الأقصى للعقوبة المقرر بالقانون والتي بلغت 2.040 مليار جنيه، الخاصة بدعوى مخالفة قانون حماية المنافسة.

وأشارت إلى أن مديري الشركة لهم الحق في الطعن أمام محكمة النقض خلال المدة المقررة قانونًا نظرًا لأن الحكم غير قابل للطعن.

ونوهت ابن سينا فارما بأن التصالح هو أحد البدائل المطروحة أمام الشركة والتي كفلها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكانت ابن سينا أقامت دعوى بالاستئناف مع مجموعة من مديري الشركات ضد حكم تغريمهم نحو 5.58 مليار جنيه في قضية مخالفتها لقانون حماية المنافسة.

ويرجع أصل القضية إلى قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015، إحالة 4 شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة.



الجريدة الرسمية