رئيس التحرير
عصام كامل

«الإداري» يؤيد قرار حل جماعة الإخوان: ليس لها وجود دستوري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت محكمة القضاء الإداري قرار حل جماعة الإخوان المسلمين، مستندة على أن ليس لها وجود دستوري.

وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل جماعة "الإخوان"، لانتفاء القرار الإداري، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها أي وجود، ومحظورة بالفعل.


وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة "ثورة 1952" عام 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها.

وأضافت أنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة، ولم يعد لها وجود دستورى أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011، صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والتحفظ على جميع أمواله العقارية والسائلة والمنقولة.

ثم صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي، متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي، استنادًا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان، كما أنه صدر قرار محكمة جنايات القاهرة عام 2017 بإدراج اسم جمعية الإخوان وآخرين على قائمة الإرهابيين.

وانتهت المحكمة إلى أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبي أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
الجريدة الرسمية