رئيس التحرير
عصام كامل

نص مشروع قانون الدفع غير النقدي بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.


وينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وجاء نص القانون كالتالى:

مواد الإصدار
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

المادة الرابعة من مواد النشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مواد القانون

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.

الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدًا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل: الحساب الجاري، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.

التمويل النقدى: التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في هذه المجالات.

المادة الثانية: تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة: تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: منح التمويل النقدي - توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رءوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

المادة الرابعة: تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

المادة الخامسة: يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

أ‌-الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

ب‌-مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

ج- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

د- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

ه- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

المادة السادسة: يجوز لسلطات وأجهزة الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.

المادة السابعة: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات". وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.

المادة التاسعة: تئول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.
الجريدة الرسمية