ضوابط الحصول على التعويض بالتأمينات الإجبارية على السيارات
يوجد 4 أنواع من وثائق التأمين ”الإجباري” ومنها وثيقة التأمين الإجباري على السيارات المعمول بها في مصر.
وينقسم التأمين على السيارات بشكل عام إلى تأمين إجباري أو إلزامي، وتأمين تكميلي أو اختياري، وذلك بحسب حاجة ورغبة صاحب السيارة، بينما يتم فرض شراء وثيقة التأمين الإجباري على السيارة حسب القانون ويتم سداد قيمتها بإدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين من خلال أكشاكها المعتمدة بإدارات المرور.
ومن خلاله يستطيع المتضرر الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، وتم إقراره لصالح المشاة الذين يمكن لذويهم أو ورثتهم الحصول على قيمة تعويض بـ40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، أو مبلغ يصل إلى 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئي.
وتقوم شركات التأمين بالسداد عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة، وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد ويحق لكل من كان في السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.
والتأمين الإجبارى على السيارات، واحد من أنواع التأمين التي يدفعها أي فرد مقبل على شراء سيارة ولا يعرف كثيرون أهميته أو وهدفه في الحماية من حوادث الطرق وأهمها ضوابط هذا النوع من التأمين:
1- التأمين الإجبارى على السيارات أحد أهم وثائق التأمين في مصر، وتم فرضه عام 2007 ويتم تسديد قيمته في إدارات المرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة وتحصله شركات التأمين من خلال منافذها المعتمدة.
2- تعود أهمية التأمين الإجبارى في تغطية الضرر الناتج عن حوادث الطرق المجهولة تجاه الغير، ويصرف صندوق الحوادث المجهلة تعويض للمتضررين قدره 40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في الوفاة، أو مبلغ تعويضى في حالة العجز الكلى أو الجزئى.
3- ويغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية ويكون التزام شركة التأمين، بقيمة مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار تعويض حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز وبقيمة الأضرار، التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة الآلاف جنيه عدا تلفيات المركبات وفق أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007.
4- هناك إجراءات محددة ينبغى أن يتبعها المؤمن له أو من ينوب عنه للحصول على التعويض، وهى إبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسبب فيه المركبة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب زيادة الأضرار الناجمة عنه.