تشريع مجلس الدولة ينتهي من مشروع قانون الممارسات الاحتكارية
يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، على الانتهاء من العديد من القوانين المهمة وهي بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، وقرار صندوق مصر، وإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع أن من أهم القوانين التي تنظر أمام القسم للانتهاء من مراجعتها:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونصت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والإجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية.
وتضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلًا عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية
ينص التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين.
- مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
- مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أي منها، على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.
ونص مشروع القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له في أية مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.