تعديل تشريعي لإتاحة ندب العاملين بالصناديق الخاصة
أعلنت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنها جهزت مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، فيما يخص المادة 33 المعنية بانتداب الموظفين، لإتاحة ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى.
وأكدت أن هناك مخالفة دستورية بالقانون الحالي يستوجب التدخل التشريعي السريع، لا سيما وأن حرمان مؤقتي الصناديق الخاصة من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإنشاء نظام تثبيت يخالف الدستور والقانون، يسمى التثبيت على الصناديق أضر بآلاف الموظفين بمختلف الوزارات على مستوى الجمهورية، حيث إن المادة بوضعها الحالي، توجد تفرقة بين عامل أو موظف حكومة وآخر نتاج قصور تشرعي.
ونصت المادة بعد التعديل: يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، كما يجوز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل، واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.