رئيس التحرير
عصام كامل

خبير قانوني يكشف مفاجأة في قضية فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج

منى فاروق وشيما الحاج
منى فاروق وشيما الحاج

فجر المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، مفاجأة جديدة في اتهام الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بالتحريض على الفجور ونشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأكد «عبد السلام»، أن تكييف الوقائع محل التحقيق، بالرغم من أنها تشكل جريمة أخلاقية وخروجًا على عادات وتقاليد المجتمع إلا أنه من الناحية القانونية لا يمكن توجيه أي اتهام إليهما سواء بالتحريض على الفجور أو الفعل الفاضح العلني، لأنه لم يثبت تورطهما في بث الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فالوقائع المسندة إليهما لا تشكل جرائم، طبقا للنصوص التي وردت بقانون العقوبات أو قانون مكافحة الآداب.

وتابع "عبد السلام"، أن القانون يكفل حرمة الحياة الخاصة وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات حيث تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين إذا ارتكب أحد من الأفعال الآتية «التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه صوره شخص في مكان خاص»، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبغير رضا المجني عليه.

وأضاف، أن التحقيقات انتهت إلى أن المتهمتين قررن أن تلك الفيديوهات تم تسريبها من شخص مجهول، وبالتالي فهذه الوقائع لاتشكل جريمة الفعل الفاضح العلني المُجرم بالمادة 269 من قانون العقوبات، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات".

وتابع، أن وقائع القضية لم تكتمل لها مقومات جريمة الفعل الفاضح العلني المجرم المادة 278 من قانون العقوبات والتي تنص على "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه" كذلك لم تكتمل عناصر جريمة الفعل الفاضح غير العلني، التي نص عليها المشرع في المادة 279 عقوبات والتي تنص على "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية " حيث تقوم تلك الجريمة على ركن انعدام الرضا في حق الأنثى.

كذلك لا تنطبق أركان جريمة الدعوة للفجور التي نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961، والتي جرمت الإعلان بأي طريقة من طرق الإعلان عن الدعوة لممارسة الفجور أو الدعارة، ومن ثم فالقصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة في تلك الوقائع، منتفي تماما ومن ثم فلا توجد جريمة، وتنحصر المسئولية الجنائية كاملة للشخص الذي قام بتسريب هذا الفيديو لأن ما فعله، يعد اعتداء وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة المحمية بموجب الدستور.
الجريدة الرسمية