رئيس التحرير
عصام كامل

الحقيقة الكاملة لإسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان

خالد يوسف ومني فاروق
خالد يوسف ومني فاروق وشيما الحاج

فرضت واقعة الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، المتهمتين بارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، على خلفية فيديو غير أخلاقي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، سيطرتها على الرأي العام مؤخرا.


ولم يتوقف الأمر عند مواقع التواصل الاجتماعي، والنيابة والتحقيقات، ولكن وصل الأمر لمجلس النواب، حيث إن المتهمتين، في التحقيقات الأولية، اعترفتا بأن مخرجا شهيرا غرر بهما بقصد ابتزازهما، وهو ما أشار بأصابع الاتهام للمخرج المعروف وعضو البرلمان، خالد يوسف.

اتهام مباشر
وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانتين اتهمتا مخرجا شهيرا ظهر معهما في الفيديو، بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأمام النيابة اعترفت المتهمتان أيضا: «إحنا ضحايا مخرج شهير.. استغل صغر سننا وأطماعنا في الشهرة والثراء، وصور لنا فيديو إباحي معه».

خالد يوسف يدافع عن نفسه
ودفعت تلك الاتهامات خالد يوسف، للدخول على خط الأزمة بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنفي ما أشيع عن هروبه إلى فرنسا بعد القبض على صاحبتي الفيديو، لا سيما وأن بعض الشائعات انتشرت حول سفره بعد الواقعة، فضلا عن أنباء إسقاط عضويته.

وقال النائب: «آخر أكاذيب الإعلام، في حملة تشويهي، إنني قد سافرت أمس هربًا، أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، هذه آخر الأكاذيب، أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد».

ووفقا للائحة البرلمان، لا يمكن إجراء أي تحقيق مع النائب، أو استدعاؤه أمام النيابة، قبل الحصول على موافقة البرلمان، حيث يتم تقديم طلب من النائب العام، إلى المجلس، يطلب خلاله الإذن برفع الحصانة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

موقف لجنة القيم
وفي هذا السياق نفت عبلة الهواري، عضو لجنة القيم في مجلس النواب، ورود أي طلبات لرفع الحصانة عن النائب خالد يوسف، من النائب العام، وفقا لأي بلاغات تتهمه في وقائع تخل بشروط العضوية.

وقالت في تصريح خاص لـ«فيتو»: "كما أن هيئة مكتب لجنة القيم لم تجتمع في هذا الشأن، أو جهزت تقريرا لاتخاذ أي قرار بشأن النائب".

أسباب إسقاط العضوية
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أسباب إسقاط العضوية عن أي نائب تحت قبة البرلمان، في الآتي: «الخروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى الإخلال بواجبات العضوية».

كما أن لائحة البرلمان، أفردت عدة مواد تتعلق بآليات توقيع العقوبة على أي نائب، بداية من الحرمان من حضور بعض الجلسات، وصولا إلى العقاب الأكبر وهو إسقاط العضوية.

وتستعرض «فيتو» المواد التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس في شأن اتخاذ الإجراءات العقابية ضد النواب المخالفين.

ونصت المادة (29)
تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة (30)
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

مادة (31)
تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه.

وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

مادة (32)
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.

وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

مادة (33)
للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.
مادة (34)
تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (380) من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (29) من هذه اللائحة.

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (380) من هذه اللائحة على العضو.

مادة ( 35)
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (380) من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (387)، والمادة (388) من هذه اللائحة.

مادة (36)
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.

وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (380) من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.
الجريدة الرسمية