رئيس التحرير
عصام كامل

شروط توثيق أراضي وضع اليد بالشهر العقاري

فيتو

أصدرت مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل منشورا فنيا رقم 21، بشأن عدم توثيق أي أراضي وضع اليد بموجب أحكام القانون 144 لسنة 2017، إلا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية وفقا لما ورد من لجنة استرداد أراضي الدولة.


واشترطت مصلحة الشهر العقاري توافر 5 شروط للموافقة على توثيق أية محررات تتعلق بأراضي وضع اليد بموجب القانون 144 لسنة 2017، وبعد استيفاء جميع الموافقات المطلوبة والتي جاءت كالآتي:

- سداد المستحقات المالية (مخالصة من جهة الولاية).
- وجود عقد بيع نهائي ولبس ابتدائي.
- الحصول على موافقات مركز تحليل الصور الفضائية (المتغيرات المكانية، موافقة وزارة الدفاع ).
- الحصول على موافقة السلامة الإنشائية للعقارات.
- بجميع الحالات التأكد من عدم وجود أية مستحقات سواء مالية أو إدارية للدولة قبل إجراء عملية التوثيق.

وأرسلت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني إلى جميع مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق، تؤكد فيه الامتناع عن شهر أو توثيق أية محررات تتعلق بأراضي وضع اليد إلا بعد استيفاء جميع الموافقات السابقة.

وتقدم الطلبات إلى إدارة أملاك الدولة بالوحدات المحلية ومجالس المدن وجهات الولاية الأخرى التي تقع تحت ولايتها الأرض محل الطلب.

ويتقدم المواطن بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة بالتقنين، متضمنًا اسم واضع اليد، ورقمه القومى، ومحل إقامته، وموقع ومساحة العقار المطلوب التعامل عليه، مع إرفاق الأوراق والمستندات التي تثبت وضع يده على الأرض.

ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص وإيصال رسم المعاينة، ويقدر رسم الفحص بنظام الشرائح حسب طبيعة الأرض إذا كانت زراعية أو مبانى، ويقدر رسم المعاينة حسب المساحة.
الجريدة الرسمية