عقب مراجعته بمجلس الدولة.. أهم ملامح قانون اتحاد الصناعات الجديد
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والذي تم إرساله إلى البرلمان لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وأكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن مشروع قانون اتحاد الصناعات الجديد يستهدف مواكبة التطورات الجارية في التشريعات المماثلة بالدول المتقدمة في الصناعة، مشيرا إلى أنه يستهدف تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية.
وأوضح لـ"فيتو" أن الاتحاد استمر على مدى فترات طويلة تقترب من الـ5 سنوات في مناقشة القانون القديم وإبداء آراء ومقترحات عليه.
وأشار إلى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات ونص على أن "تُكون الغرف الصناعية المشكلة فيما بينها اتحادًا يسمى (اتحاد الصناعات) للاهتمام بمصالح الصناعة المصرية وكان اتحاد بسيطا ذا عدد مصانع ذات حجم رأس مال يزيد عن 5000 ألف جنيها حينئذ وعدد بسيط من الغرف الصناعية لا يتعدى 5 غرف.
واستعرض البهى بعض التعديلات على القانون كالتالى:
1- القانون يعطى السلطة والاستقلالية لاتحاد الصناعات باعتباره بيت الصناعة والمتحدث باسمها.
2- ألا يكون رئيس الاتحاد "بالتعيين" بل بالانتخاب، بحيث يتم انتخاب الرئيس ووكيلى المجلس من مجلس الإدارة.
3- مجلس إدارة الاتحاد يقدم 3 أسماء مقترحة للوزير المختص بشئون الصناعة يختار واحدا منهم رئيسا للاتحاد.
4- استحدث التمثيل النسبى طبقا لرؤوس الأموال، بحيث تمثل الغرف الـ3 قطاعات "الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة" في مجلس إدارة الاتحاد.
5- "القيد في الغرفة الصناعية كشرط من شروط القيد في السجل الصناعي" مما يعتبر عاملا هاما في الحد من القطاع الاقتصاد غير الرسمي.
6- فرض القانون رسوم قيد عضوية المنشآت الصناعية في الغرف على أساس واحد في الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى مائة ألف جنيه وبحد أدنى ألف جنيه.
7- تُنشأ لكل غرفة جدول عام تقيد فيه المنشآت الصناعية المنظمة لعضوية الغرف، كما تنشأ ثلاثة جداول فرعية أخرى تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها، وهي مقسمة إلى ثلاث فئات هي فئة الصناعات الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر.
8- تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة ويكون لكل من هذه المنشآت ممثل في الجمعية العمومية العادية وغير العادية، وتتكون الجمعية العمومية اتحاد الصناعات من مجموع مجالس إدارات الغرف الصناعية.
9- شكل مجلس إدارة كل غرفة من 15 عضوًا، وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضوا.
10- تنتخب كل غرفة صناعية ممثلا لها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات بالاقتراع السري.
11- يعين الوزير المختص لعدد 3 أعضاء بمجلس إدارة الغرف الصناعية و7 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد الصناعات.
12- أتاح المشروع وجود فترة زمنية انتقالية تستطيع مجالس الإدارات توفيق أوضاعها، وأن تستمر لمدة سنة تالية على انتهاء دورتها الانتخابية المنتهية في 2019 أو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أيهما أبعد.