مبدأ قانوني جديد لمحكمة النقض على الحقائب المفقودة بشركات الطيران (مستندات)
أقرت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران، نائب رئيس المحكمة مبدأ جديدًا يحسم المنازعات بين شركات الطيران وعملائها على قيمة التعويضات المستحقة على الحقائب المفقودة.
المبدأ الجديد يتماشى مع مقتضيات العصر، مفاده أنه لا يحق للقاضي أن يُؤسس حكمه على علمه الخاص، إلا أنه غير ممنوع من أن يستند إلى ما يُعرف بالعلم العام، مثل: البيانات والأرقام والاتفاقات الدولية المنشورة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، باعتبارها معلومات يتم تدقيقها وتحديثها على نحو دائم.
وبناءً على هذا المبدأ حددت محكمة النقض مسئولية الناقل الجوي ومبلغ التعويض الذي يستحقه المسافر في حالة فقد أو ضياع أو تلف حقيبته بمبلغ 1000 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل راكب، وحددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي، بأنها تساوي 1.13 يورو (ما يوازي 26 جنيها مصريا) أي أن إجمالي قيمة التعويض نحو 30 ألف جنيه مصري، وذلك استنادًا إلى ما هو منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي للشبكة العالمية للإنترنت، ولكون مصر عضوًا في الصندوق طبقًا لاتفاقية مونتريال بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945.
من ناحيته وصف المستشار ثروت عبد الشهيد الحكم بأنه يحسم العديد من المنازعات بين الركاب وشركات الطيران، ويضع أمام القضاة معايير تحديد التعويضات المستحقة للراكب عن فقد أو ضياع أو تلف حقيبته أو تأخر وصولها.