رئيس التحرير
عصام كامل

«الدستورية العليا» تقضى بعدم دستورية المادتين 20 و43 من قانون المهندسين

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي على جبالي

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، في الدعوى رقم 132 لسنة 37 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإداري:" بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين.


ونصت المادتان على أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به في الحالين، من الجهة المختصة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النصين التشريعيين المحالين قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، في الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما إيجابه أن يكون الطعن، في انتخابه، مقدمًا من مائة عضو، على الأقل، من أعضاء النقابة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".

وذكرت المحكمة أنه عن القيد الأول، الذي تضمنه النصان التشريعيان المحالان، فإن حقيقة الأمر فيهما، أنهما لا يعتبران تنظيمًا لحق النقابة، في الدفـاع عن المصالح الجماعية لأعضائها، ولا يتوخيان، من جهة أخرى، تأمين المصالح الذاتية، لكل متقاض من بينهم، ويكون هذان النصان – بتطبيقهما عليه - قد أخلّا بأحد الحقوق، التي كفلها الدستور له، ملحقين به، على هذا النحو، ضررًا مباشرًا.

الجريدة الرسمية