رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. إزعاج أو سب شخص عبر «فيس بوك» يعرضك للحبس والغرامة

 يحيى عبد الله يحيى
يحيى عبد الله يحيى

مواقع التواصل الاجتماعى عديدة، وأصبحت متداولة بين جميع الأشخاص سواء كبارا أو صغارا، وأكثر شهرة هو موقع "فيس بوك"، وللأسف يستخدمه البعض وسيلة لإزعاج الآخرين، بل وصل الأمر إلى تبادل الألفاظ البذيئة، دون الوعى بأن ذلك يعرض للمساءلة القانونية.


يقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانوني: إن محكمة النقض عرفت السب على أنه الشتم سواء باستخدام اللفظ الصريح أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه،  بمعنى إلصاق العيب أو أي تعبير يحط من قيمة الإنسان، وبالنسبة للقذف فالمادة 302 من قانون العقوبات نصت على أنه يعد قاذفا كل من أسند إلى غيره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه وإحتقاره عند بنى وطنه، ويختلف السب عن القذف في تعيين الواقعة بمعنى أن السب يتحقق بمجرد إسناد عيب دون أن يتضمن واقعة معينة مثل أن فلان لص أو نصاب، أما القذف فيجب أن يتضمن العيب لواقعة معينة محددة مثل أن فلان على علاقة بامرأة معينة، والقانون رصد لجريمة السب في المادة 306 بالغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، وبالنسبة للقذف فالعقوبة تكون بالغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد على 15000 جنيه، وإذا تضمن القذف خدشا في سمعة العائلات تكون العقوبة هي الحبس والغرامة.

وأضاف "يحيى"، أما عن السب والقذف عن طريق فيس بوك فقد نصت المادة 308 من قانون العقوبات على عقاب القاذف عن طريق التليفون بنفس عقوبة جريمة السب العلنى، والقانون هنا لم يحدد المقصود بالتليفون فيمكن أن يكون القذف عن طريق التليفون الثابت أو المحمول أو باستخدام أجهزة الحاسب الآلى وتطبيقاته كفيس بوك وبرامج التواصل الاجتماعى الأخرى فطالما انها يتم التعامل بها عن طريق خط تليفون.

وتابع: كما نصت المادة 166 من قانون العقوبات على عقاب كل من يقوم بإزعاج غيرة باستخدام أجهزة الموصلات التليفونية بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين، ورصدت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 عقابا لجريمة الإزعاج بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه مصرى، ولا تزيد على 20000 جنيه مصرى، وعرفت محكمة النقض الإزعاج بأنه لا يقتصر على السب والقذف فقط بل يمتد لكل فعل أو قول يضيق به صدر المجنى عليه.
الجريدة الرسمية