البرلمان يحدد إجراءات التظلم بقانون التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة التاسعة، بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تتعلق بإجراءات التظلم حال رفض طلب التصالح.
وأجرى الأعضاء تعديلا على نص المادة، يفيد بتقصير مدة البت في طلب التظلم، من ستة أشهر إلى تسعين يوما، على أن يعد الطلب مقبولا حال انقضاء تلك المدة دون البت فيه.
وجاء نص الــمادة التاسعة كالتالي:
ويجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني وآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام، مقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.