تعرف على الإجراءات الكاملة ليصل منتجك إلى العالمية
اتجهت الحكومة مؤخرا لاتخاذ عدة إجراءات بهدف تقنين وترشيد فاتورة الاستيراد من الخارج بهدف خفض فاتورة الواردات، حيث أقرت وزارة الصناعة اشتراطات وإجراءات لتسجيل المصانع والشركات الراغبة في تصدير منتجاتها إلى مصر طبقا للقرار رقم 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
ونص قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر على: "إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
وتتيح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات إحدى جهات وزارة الصناعة والمسئولة عن تنفيذ هذا القرار، خدمة آلية تقديم المستندات من المصنع إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكتروينة للهيئة على شبكة الإنترنت مباشرة من أجل مراجعة والتحقق من المستندات المطلوبة قبل التقديم الفعلي لتلك المستندات.
وتتضمن المستندات المطلوبة كالتالي:
1- لابد أن تكون المستندات موثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومصدق عليها من السفارة المصرية بالخارج.
2- أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من إحدى مراكز الترجمة المعتمدة.
3- المستندات المطلوبة لتسجيل مصنع:
أ- خطاب تفويض من الممثل القانونى للمصنع إلى الشخص المفوض للتسجيل، مطبوع على ورق المصنع.
ب- لرخصة الصناعية للمصنع.
ج- قائمة بمنتجات المصنع، مطبوعة على ورق المصنع.
د- قائمة بالعلامات التجارية، مطبوعة على ورق المصنع.
ه- هادة العلامة التجارية.
ثانيا في حالة المصنع يمتلك علامة تجارية فعليه أن يقدم الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية.
ثالثا: في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية، لكن ينتج منتجات تحت علامات تجارية مملوكة للغير، فالترخيص الصادر له من مالك العلامة التجارية يثبت أن الجهة مالكة العلامة التجارية تمنح ترخيصًا له بالإنتاج تحت علامتها.
• الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية.
رابعا: في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية فعليه أن يقدم خطاب يفيد أن المصنع ليس لديه علامة تجارية، ولكنه ينتج تحت اسم المصنع، مطبوع على ورق المصنع.
ز - شهادة الجودة
شهادة تفيد أن المصنع يطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولى للاعتماد (IAF)، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية.
وعن إجراءات تأدية الخدمة كالتالى:
1. مراجعة صور المستندات المقدمة إلكترونيا ثم توثيق أصل المستندات.
2. توثيق أصل المستندات.
3. اعتماد القرار من المهندس وزير التجارة والصناعة.
وتتضمن الشروط الواجبة للحصول على الخدمة التالى:
1- يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية على البوابة الإلكترونية مفعل.
2- يجب أن يستكمل الإجراء بمقر الهيئة خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.
3- في حالة رفض الشهادة نهائيًا، يجب تقديم الشهادة مره أخرى من خلال طلب جديد.
4- تستغرق عملية فحص المنشآت المقدمة خمس أيام عمل، الرد النهائي سوف يتضمن القرار سواء بقبول أو الرفض مع سبب الرفض للعمل على إزالته ومن ثم تسجيل المنشأة مرة أخرى.
5- في حالة رفض المنشأة، يرجي مراجعة سبب الرفض بشكل جيد.
ثانيا في حالة المصنع يمتلك علامة تجارية فعليه أن يقدم الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية.
ثالثا: في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية، لكن ينتج منتجات تحت علامات تجارية مملوكة للغير، فالترخيص الصادر له من مالك العلامة التجارية يثبت أن الجهة مالكة العلامة التجارية تمنح ترخيصًا له بالإنتاج تحت علامتها.
• الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية.
رابعا: في حالة المصنع لا يمتلك علامة تجارية فعليه أن يقدم خطاب يفيد أن المصنع ليس لديه علامة تجارية، ولكنه ينتج تحت اسم المصنع، مطبوع على ورق المصنع.
ز - شهادة الجودة
شهادة تفيد أن المصنع يطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولى للاعتماد (IAF)، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية.
وعن إجراءات تأدية الخدمة كالتالى:
1. مراجعة صور المستندات المقدمة إلكترونيا ثم توثيق أصل المستندات.
2. توثيق أصل المستندات.
3. اعتماد القرار من المهندس وزير التجارة والصناعة.
وتتضمن الشروط الواجبة للحصول على الخدمة التالى:
1- يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية على البوابة الإلكترونية مفعل.
2- يجب أن يستكمل الإجراء بمقر الهيئة خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.
3- في حالة رفض الشهادة نهائيًا، يجب تقديم الشهادة مره أخرى من خلال طلب جديد.
4- تستغرق عملية فحص المنشآت المقدمة خمس أيام عمل، الرد النهائي سوف يتضمن القرار سواء بقبول أو الرفض مع سبب الرفض للعمل على إزالته ومن ثم تسجيل المنشأة مرة أخرى.
5- في حالة رفض المنشأة، يرجي مراجعة سبب الرفض بشكل جيد.