البرلمان يقر رسوم ومواعيد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تختص بآلية التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، والرسوم المقررة على تقديم الطلبات والمواعيد اللازمة لفحصها.
وجاء نص المادة الثالثة بعد موافقة المجلس كالتالى:
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
جاء ذلك بعدما، وافق المجلس، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي كانت تنص على، "وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
ومن جانبه أكد على عبد العال، على أن حال تقدم أحد حائزى أحد الوحدات بعقار ما، بطلب للتصالح في مخالفات البناء، ينصرف ذلك الطلب على باقى وحدات العقار المخالفة، دون الحاجة لتقديم كل وحدة طلب، مطالبا بإثبات ذلك في المضبطة، ومؤكدا، أن المجلس لا يريد تشريد أحد وإنما تقنين الأوضاع.