رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» تنتهي من دليل ضوابط تعامل القضاة مع جرائم العنف ضد المرأة

المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم

انتهت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، من إعداد الدليل الإجرائي بشأن ضوابط تعامل القضاة مع جرائم العنف ضد المرأة. 

وأعد قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، الدليل الإجرائي بمشاركة التفتيش القضائي بالوزارة، والمركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ونظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشار سوزان فهمي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورشة عمل حول معايير نظر قضايا العنف ضد المرأة، بما يتواكب مع ضوابط الدليل الإجرائي بشأن ضوابط تعامل القضاة في جرائم العنف ضد المرأة، بحضور عدد من القضاة والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بحقوق المرأة؛ حيث تسعى إلى عقد دورات تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة، ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها من خلال عقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التي تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين.

وكان قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وقع بروتوكول تعاون في وقت سابق، مع المجلس القومى للمرأة يهدف إلى تحقيق التعاون بين المجلس ووزارة العدل في التوعية بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها من خلال إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها، حيث أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهري لتمكين المرأة من القيام بدورها، في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والمدنية، والثقافية.

يذكر أنه تم تعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات والتي أضافت تعريفا للتحرش والذي لم يكن مشارا إليه من قبل وعرفته بأن يعتبر متحرشا كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو أية صورة أخرى باتيان أفعال تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسية أو اباحي، وتنص المادة 306 مكرر من قانون العقوبات على "كل من تحرش بالغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 -5 آلاف جنيه، إذا صحب التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 - 10 آلاف جنيه".
الجريدة الرسمية