رئيس التحرير
عصام كامل

إعادة 80 فدانا للدولة استولى عليها رجل أعمال بسعر 2700 جنيه

 المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتمليك أحد رجل الأعمال مساحة 30 فدانًا، كائنة بناحية الكيلو 84 غرب طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بسعر الفدان 2700 جنيه، والقضاء مجددا برفض دعواه، استنادا إلى أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي الدولة قررت سعر الفدان (50) ألف جنيه عام 2011.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

وألزمت المحكمة الهيئة العامة لمشروعات التعمير أن تجري ذات الأسعار، وتستعيد 50 فدانا أخرى لشركاء آخرين ضمن مساحة إجمالية 80 فدانا، وألزمت الطاعن بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وأكدت المحكمة أن استرداد أراضي الدولة المنهوبة التي كشفت عنها أحكام أعلى محكمة بالبلاد فرض عين على كل مسئول في مصر، وتعيد للدولة 80 فدانا بالصحراوي، وأن الأراضي ثروة مصر، والدولة في أعلى مستوياتها العليا تولي ملف تقنين أراضيها اهتماماتها المستحقة، بعد أن تسببت حكومات رجال الأعمال فيما مضى إلى إيجاد ظروف اقتصادية خانقة لمسيرة التنمية.

وقالت المحكمة إن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بناء على معاينتها على الطبيعة في 27 ديسمبر 2011 قدرت مبلغ 50.000 (خمسون ألف جنيه) عن الفدان الواحد عن الأرض محل النزاع على مساحة (30) فدانًا و(7) قراريط و(22) سهمًا، ومقابل انتفاع سنوى متدرج للفدان الواحد عن تلك المساحة 1750 و2000 و2250 جنيها، وقد كان عليه الامتثال لسداد مديونية الدولة إن أراد لنفسه سبيلا، لكنه أصر أن يضع يده على تلك المساحة من بين الـ(80) فدانا لشركائه، طالبًا تمليكها بسعر (2700) جنيه للفدان، بقيمة إجمالية تبلغ واحدا وثمانين ألف جنيه، لأرض يتخطى ثمنها مليونا ونصف المليون جنيه في ذلك الوقت، بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، ودون أن ينصاع إلى تقدير اللجنة العليا غير عابئ بحرمة أراضي الدولة.

واختتمت المحكمة أن الموافقات التي حصل عليها الطاعن من جهات أخرى ذات صلة، مثل: الري، والمحاجر، والآثار، والدفاع، خارج مناطقها العسكرية، فهي محض إجراءات تمهيدية لا تلزم الهيئة التي ناط بها القانون إجراء التعاقد بشيء، لأنه في مجال بيع أراضي الدولة وفقًا للأدوات والضوابط التي في زمام ولاية الهيئة، لا يعول على الطلب الصادر من الأفراد أو الجهات الخاصة للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض، بحسبان أن هذا المركز لم يولد أصلًا ما دام لم يصادفه قبول صريح يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتانًا مبينًا، لا يقام له وزنًا ولا يستوي على سوقه، حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها الهيئة بعد تقديم الطلب، باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه، وما حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلًا عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة من السلطة المختصة بالهيئة، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب على مصراعيه للعبث بأراضي الدولة، فيعرضها لأهواء تجافي الغايات المرصودة لها تذكيها مآرب غير سوية تأباها المصلحة العامة.



الجريدة الرسمية