رئيس التحرير
عصام كامل

10 معلومات عن الإفراج المؤقت عن المتهمين وتقدير الكفالة

فيتو

قال المستشار محمد عبد السلام، قاض سابق بالجنايات، إن لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطيا بشرط "أن يتعهد المتهم بالحضور حين طلبه وألا يهرب من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده".



مضيفا: فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي صادرا من محكمة الجنح المستأنفة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق.. فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.

وأوضح أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجبا حتما، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلا في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيما فيها.

وأشار: يجوز تعليق الإفراج المؤقت، في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا، على تقديم كفالة... ويقدر قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.

وأكد: يخصص في الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه.

ويخصص الجزء الآخر لدفع الآتي: 
أ_ المصاريف التي صرفتها الحكومة.

ب _ العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانًا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.

يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقدًا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.

ويجوز أن يقبل من أي شخص التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

وتابع: إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار، أو حكم بالبراءة.

كما أكد عبدالسلام أن لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

وله أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.

وأوضح أيضا أن الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدّت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون.

كما أشار إلى أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها.

وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وأشار إلى أنه لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه.
الجريدة الرسمية