بعد مناقشة البرلمان 39 مادة منه.. ملامح القانون الجديد للمحال العامة.. ٢٠ ألف جنيه رسوم على «المينمم تشارج»..١٠ آلاف لتقديم الشيشة.. 50 ألف غرامة فتح محل بدون ترخيص.. والحبس 6 أشهر حال العود
انتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة ٣٩ مادة من مشروع قانون المحال العامة، من أصل ٤٢ مادة.
«مينمم تشارج»
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، على نص المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال "مينمم تشارج" قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.
ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".
ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل، حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة الحد الأدنى إلى خمسين ألف جنيه بدلا من عشرين.
الشيشة
كما وافق مجلس النواب، أيضا، على نص المادة ٢٦ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتقديم المحال للشيشية.
عشرة آلاف
ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".
ووافق مجلس النواب، على نص المادة ٣٣ من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص.
خمسون ألف جنيه
ونصت المادة بعد تعديلها، على يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن عشرين آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحي.
جاء ذلك بعد اعتراض عدد من النواب، على نص المادة قبل تعديله، والذي كان يسمح بمعاقبة من يفتح محل بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة أو إحدى العقوبتين.
وأوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحبس لن يكون إلا في حالة العودة والإصرار على المخالفات رغم التسهيلات التي قدمها القانون.