مجلس الدولة: السلع المستوردة تخضع للضريبة العامة للمبيعات
أرست المحكمة الإدارية العليا مفهوم مبدأ استحقاق الضريبة العامة على المبيعات، وهو قوامه انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشتري.
وأكد المبدأ أن السلع المستوردة تخضع للضريبة العامة على المبيعات في حالتين، أولها عند استيرادها لغرض الاتجار فيها، فإن مصلحة الجمارك في مرحلة الإفراج عن السلعة منوط بها وحدها دون غيرها تحصيل وتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب بتحقق واقعة دخول السلعة أراضي البلاد.
أما الحالة الثانية تتمثل في بيع السلعة المستوردة في السوق المحلي بعد خروجها من الدائرة الجمركية، تحت ما يسمى بالبيع الأول.
وأضاف بأن الدستور المصرى ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها، فنص على أنه لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، كما نص على جواز إنشائها في الحدود التي يبينها القانون، بما مفاده أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها
وعَّرف المُشرع من المُكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، وهو كل شخص طبيعي أو معنوي منوط به تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة سواء كان منتجًا صناعيا أو تاجرًا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت حجم مبيعاته حد التسجيل، وأدرج المستورد للسلع الصناعية أو الخدمات الخاضعة للضريبة بغرض الاتجار ضمن المكلفين بتحصيلها وتوريدها للمصلحة مهما كانت حجم مبيعاته.
فإذا كان المستورد منوطا به تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة، فإن ذلك لا يتصور عقلًا ومنطقا إلا بعد دخول السلعة المستوردة إلى داخل البلاد وبيعها في السوق المحلي.