تأييد قرار رئيس جامعة المنصورة بإنهاء خدمة المدرجين بقوائم الإرهاب
أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الثالثة عشرة "كادرات خاصة" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس جامعة المنصورة رقم 6529 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2017، بإنهاء خدمة "عبد الجواد.م.ع" أستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة، لانضمامه للكيانات الإرهابية.
وقال المحكمة، في تقريرها، إن القرار صدر من رئيس جامعة المنصورة، لأن المدعى فقد شرط حسن السمعة وذلك لإدراجه على قوائم الإرهاب، وذلك إعمالا بنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ثابت في الأوراق بأن المدعي كان يعمل أستاذا بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة المنصورة صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة عرائض كيانات إرهابية بإدراجه على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات ضمن 1538 إرهابي، وذكرت المحكمة أن المتهم تورط في ارتكاب جريمة تمويل وشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة الإرهابية، وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة واحتكار البضائع، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق من خلال شركات صرافة تابعة للجماعة الإرهابية.
وأكدت المحكمة أنه إذ تم إدراج المدعى على قوائم الإرهاب، فإنه يفقد شرط حسن السمعة لشغل وظيفة بكادر أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لفقده صلاحيته للبقاء في وظيفته، مما يؤكد صلاحية قرار رئيس الجامعة، وأنه يجب على المدعى أن يكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه للقيام بمثل هذه الأفعال، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المدعى، وأيدت قرار رئيس الجامعة، وألزمته بالمصروفات.