رئيس التحرير
عصام كامل

٥ ضوابط وملامح لمشروع قانون التأمين الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

رفعت مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون جنيه لكل منها، وحال رغبت الأخيرة مزاولة التأمين في نشاطى البترول والطيران، يجب زيادته إلى 300 مليون جنيه.

ومن أهم ملامح القانون الجديد للتأمين:

١- أن يكون رأس المال المدفوع لشركات إعادة التأمين بقيمة 500 مليون جنيه بدلًا من 60 مليونًا، أما شركات التأمين الطبي فحدد لها 60 مليون جنيه.

٢- سمحت مسودة القانون الجديد لشركات التأمين المتخصصة في متناهى الصغر بالجمع بين نشاطي تأمينات الحياة والممتلكات، بشرط ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 15 مليون جنيه، وألا يزيد مبلغ تأمين الوثيقة عن 100 ألف جنيه.

٣ - لم تتضمن مسودة المشروع، المواد المرتبطة بصناديق التأمين الخاصة، ووسطاء التأمين، ولم ترسل الجهة الرقابية النصوص الخاصة بوسطاء التأمين وصناديق التأمين الخاصة لشركات التأمين، كونها ليست جهة اختصاص أو طرفًا في تلك النصوص، وسيتم إرسالها خلال أيام لشركات الوساطة والصناديق، كلِ بحسب النصوص التي تخاطبه.

٤- الهدف من توزيع نصوص مسودة مشروع القانون للأطراف المعنية، هو توفير الوقت، وحتى يركز كل طرف فيما يخصه، على أن تدرس الرقابة المالية الملاحظات قبل إعداد المسودة النهائية التي سترسل للجهات المعنية، ومنها مجلس الدولة، ومجلس الوزراء، ومن ثم عرضها على مجلس النواب نهاية العام الجارى.

٥- وفيما يتعلق بالتأمين الإلزامى، حدد مشروع القانون نوعين للتأمينات، هما تأمينات المسئوليات المهنية كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط، والتأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات المنظمة قانونًا، وذلك بخلاف التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، المعروف بالتأمين الإجبارى على السيارات.

ورفعت مسودة مشروع قانون التأمين الحد الأقصى للتعويض عن حالات الوفاة، أو العجز الكلى المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 80 ألف جنيه.

كما فرض المشروع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، حال مزاولة أي فرع تأمين أو إعادة في مصر النشاط دون ترخيص، وكذلك كل من مثل هيئات أو شركات تأمين مصرية أو أجنبية، أو توسط لديها دون ترخيص.

ونص المشروع على فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على نصف مليون جنيه على كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن الحكم بتقديمها، وكذلك في حالة تأخير البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع، أو تأخير، بحد أقصى 2000 جنيه عن اليوم الواحد.
الجريدة الرسمية