جزاءات في انتظار العامل بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وإحالته للأمانة العامة لإدراجه بالجلسة العامة لإقراره، بنود الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل وفقا للوائح بالمنشأة التي يعمل بها.
ونصت المادة (112) من مشروع القانون على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:
1-الإنذار الكتابي.
2-الخصم من الأجر الأساسي.
3-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5-تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6-خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7-الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8-الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
عدم توقيع أكثر من جزاء
كما نصت المادة (113)، على عدم الجواز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (112) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
إبلاغ العامل
ومن جانبها، شددت المادة (114) على ضرورة إبلاغ العامل بما نسب إليه، حيث نصت على أنه "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق".
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا".