رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل قرار «التموين» بتنظيم عمل أصحاب المخابز والبقالين

فيتو

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم (238) لسنة 2018 والذي يتعلق بتنظيم عمل أصحاب المخابز والبقالين.


وانفردت «فيتو» بنص قرار وزير التموين،الذي يشمل 7 مواد جاءت بعد محضر الاجتماع الذي انعقد بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن موضوع الحركات المالية المرتدة من حسابات المخابز البلدية والبدالين التموينيين على النظام لغلق الحساب لأسباب الوفاة أو تعيين مدير مسئول.

وقرر وزير التموين في المادة الأولى أنه: لا يجوز للمرخص له توكيل غيره في تشغيل أو إدارة مخبز أو التنازل عنه، ولا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرا للمخبز أو مشرفا على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائبا أو وكيلا لإدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بذات الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة ٨٠ من القرار الوزاري رقم ٧١٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن القمح ومنتجاته ووفقا لعقد مصدق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة.

وأشار الوزير إلى إلغاء الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة رقم ٨٠ من القانون السابق.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي انفردت به «فيتو»: في حالة وفاة المرخص له يجب على من أسند إليه ملكية المخبز إبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية في مدة شهر من تاريخ الوفاة بالأسماء ومن ينوب عنه، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص خلال ذلك الشهر وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يجوز لمديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة منح مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى أربعة لاستكمال باقي الإجراءات، مع التزام أصحاب المخابز الحالية بتوفيق أوضاعهم طبقا لما ورد في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار خلال ٣ أشهر وإلا جاز الغلق.

وأكدت المادة الثالثة من قرار وزير التموين أنه لا يجوز للبدال التمويني توكيل غيره في تشغيل أو إدارة محله أو التنازل عن ملكيته كما لا يجوز لأي شخص أن يعمل مديرا مسئولا عن المحل التمويني أو أن يكون نائبا أو وكيلا في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المتخصة ووفقا لعقد مسبق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التموين المختصة.

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية فيمن يعين مديرا مسئولا أو وكيلا أو نائبا في إدارة المحل التمويني:

١- أن يكون كامل الأهلية.

٢- ألا يكون موظفا عاما أو في حكم الموظف العام أو مكلفا بأداء خدمة عامة.

٣- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم التموينية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويكون ترخيص الوكالة أو الإدارة في إدارة المحل التمويني شخصيا، ولا يسرى إلا للمحل الممنوح فيه شأنه ويلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقد شرطا من شروط الترخيص.

وأشارت المادة الرابعة على أنه في حالة وفاة البدال التمويني يجب على من آلت إليه ملكية المحل ملكية إبلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية في مدة شهر من تاريخ الوفاة بالأسماء أو من ينوب عنهم وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص خلال ذلك الشهر وإلا جاز غلق المحل.

ونصت المادة الخامسة على أنه: يجب على كل من آلت إليه ملكية المخبز أو المحل التمويني بناء على حالة إعلام الوراثة الشرعي في حالة الوراثة إخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة باسم من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي معتمد يخول له صرف المبالغ المالية المستحقة من منظومة السداد الإلكتروني.

وشدد قرار "المصيلحي" في المادة السادسة على أنه على مديريات التموين والتجارة الداخلية سرعة تسوية وتحصيل الغرامات والمتأخرات المالية المستحقة على المخابز والبدالين التموينيين طبقا لنظم السداد المعتمدة والقرارات المنظمة لذلك.
الجريدة الرسمية