بعد موافقة البرلمان عليه.. تعرف على تعديلات قانون الضريبة العقارية
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وجاء نص التعديل في المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021".
اما المادة الثانية جاء نصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويستهدف التعديل إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، على أنه في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضرورى إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما يستهدف التعديل تعظيم إيرادات الدولة، والذي يساهم في زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد.